السيد محمد سعيد الحكيم

35

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

تحديد للزمان الذي يبدأ فيه . مسألة ( 33 ) : تصبح المرأة ذات عادة إذا اتفق عندها الدم في شهرين متتاليين ولا تنفك عنها هذه الصفة حتى تتماثل في شهرين مختلفين عمّا كانت عليه سابقاً . الحيض والحمل : مسألة ( 34 ) : يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل حتى بعد استبانته فإذا كانت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم إذا كان في وقت عادتها أو قبلها بيوم أو يومين . وكذا تتحيض به إذا كان بعد عادتها بما لا يزيد عن عشرين يوماً من أولها شريطة أن يكون أحمر وأما إذا كان اصفر فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم الأحمر ولا تتحيض بالأصفر . ولا يشترط في حيض الحامل أن يكون ثلاثة أيام بل يكفي اليوم واليومان . انقطاع الدم : مسألة ( 35 ) : إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في الداخل وجب الفحص بإدخال قطنة في داخل الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض وإلا فهي قد طهرت ، نعم إذا انقطع ليلًا واحتملت بقاءه ، لم تجب عليها المبادرة للفحص ، بل تبني على استمرار الحيض وتؤخر الفحص للنهار .